تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
( المسألة العشرون ) : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ( 1 ) فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل . وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والاتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا .
شرح
في عدم كون النهوض موجبا للمضي والتجاوز عن المحل الموافق مضمونه لمقتضى القاعدة حسبما بيناه . هذا مجمل القول في المقام وتفصيل الكلام موكول إلى محله . وعليه فحكم الشك حال نهوض حكمه حال الجلوس فيلحقه حكمه من لزوم العود لتدارك التشهد بقاعدة الشك في المحل من غير حاجة إلى قضاء السجدة بمقتضى قاعدة التجاوز الجارية فيها من غير معارض كما عرفت . ( 1 ) : - بناءا على ما قدمناه في المسألة السابقة من عدم كفاية الدخول في المقدمات في جريان قاعدة التجاوز فهذه المسألة وسابقتها من واد واحد ولا فرق بينهما بوجه ما عدا الاختلاف في الموضوع من كون أحد طرفي العلم هناك التشهد ، وهنا السجدة كالطرف الآخر ، فيجري فيها جميع ما مر حرفا بحرف .