( المسألة السابعة عشرة ) : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه
ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا ( 1 ) يحتمل
أن يقال يكفي الاتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة
بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط
الإعادة بعد الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط .
شرح
من غير حاجة إلى الإعادة .
هذا بناءا على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة ، وإلا
كما هو الصحيح فلا يجب عليه ذلك أيضا إلا لأجل القيام الزائد على
القول بوجوبه له .
ومن جميع ما ذكرناه نعرف عدم الفرق في كلا الفرعين بين حصول
العلم بعد القيام إلى الثالثة ، أم قبله وفي حال الجلوس ، إذ بعد القطع
بزيادته كما تقدم فهو في حكم العدم ، فلا وجه للتفصيل بينهما كما في المتن .
والمتلخص من جميع ما ذكرناه أن الفرعين يفترقان عن الفرض السابق
في عدم جريان قاعدة التجاوز في شئ منهما ، لعدم الدخول في الجزء
المترتب بعد القطع بزيادة القيام ، وأن الحكم بالبطلان في أول الفرعين
مبني على القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة . وأما في
الفرع الثاني فلا يحتمل البطلان أصلا ، بل يحكم بالصحة أما مع سجود
السهو أو بدونه ، كما عرفت كل ذلك مستقصى .
( 1 ) : - احتمل ( قده ) في مفروض المسألة الاكتفاء بتدارك التشهد
المعلوم تركه نظرا إلى أن الشك في السجدة بعد الدخول في الغير الذي
هو القيام شك بعد التجاوز فلا يعتنى به بدعوى أن المراد بالغير المأخوذ