تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( مسألة 17 ) : إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية ( 1 ) . ( مسألة 18 ) : يجب تعلم ما تعم به البلوى من أحكام الشك والسهو ( 2 ) بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنا بعدم عروضها له كما أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه قصد القربة أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه وأما لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح ، مثلا إذا شك في فعل شئ وهو في محله ولم يعلم حكمه
شرح
وعليه فيجوز التعويل على البينة في احراز شرائط الصلاة كأفعالها وركعاتها ( 1 ) : - لعدم الفرق بين التقديم والتأخير بعد العلم بوجوب فعل السجدتين على كل حال سواء استقر شكه بعد التروي أم انقلب إلى الظن . هذا وقد عرفت في محله عدم وجوب التروي من أصله لعدم الدليل عليه ، فيجوز البناء على حكم الشك بمجرد حدوثه لاطلاقات الأدلة ، فلا حاجة إلى التروي رأسا فضلا عن مثل المقام مما لا يترتب عليه الأثر كما عرفت . ( 2 ) : - تقدم الكلام حول الفروع التي تتضمنها هذه المسألة في