تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
( فصل : في الخلل الواقع في الصلاة ) أي الاخلال بشئ مما يعتبر فيها وجودا أو عدما ( مسألة 1 ) : الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو كراه أو بالشك ( 1 ) ثم إما أن يكون بزيادة أو ، والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت
شرح
( 1 ) قسم ( قده ) الخلل تقسيما لا يخلو من نوع من التشويش . فذكر أنه إما أن يكون عن عمد أو جهل أو سهو أو اضطرار أو اكراه أو بالشك ، وعلى التقادير فإما أن يكون بزيادة جزء ركني أو غيره ، ولو بجزء مستحب ، أو ركعة ، أو بنقص جزء أو شرط ركن أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والاخفات ، والترتيب والموالاة أو بركعة . وهذا التقسيم كما ترى غير وجيه ، ضرورة أن الاضطرار والاكراه ليسا قسيمين للعمد الذي معناه القصد إلى الفعل ، بل هما قسمان منه ، فإن ما يصدر من العامد إما أن يكون باختياره ورضاه أو باضطرار أو اكراه ، فالمضطر والمكره أيضا قاصدان إلى العنوان فعلا ، أو تركا فهما عامدان لا محالة كالمختار ، كما أن الجاهل بالحكم أيضا كذلك فإنه عامد إلى الموضوع كما لا يخفى ، فلا يحسن عده قسيما للعمد . فالأولى أن يقال : إن الخلل الصادر من المكلف إما أن يكون
كتاب الصلاة — صفحة 5 | السيد الخوئي