( فصل : في الخلل الواقع في الصلاة )
أي الاخلال بشئ مما يعتبر فيها وجودا أو عدما
( مسألة 1 ) : الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن
جهل أو سهو أو اضطرار أو كراه أو بالشك ( 1 ) ثم إما أن
يكون بزيادة أو ، والزيادة إما بركن أو غيره ولو
بجزء مستحب كالقنوت
شرح
( 1 ) قسم ( قده ) الخلل تقسيما لا يخلو من نوع من التشويش .
فذكر أنه إما أن يكون عن عمد أو جهل أو سهو أو اضطرار أو
اكراه أو بالشك ، وعلى التقادير فإما أن يكون بزيادة جزء ركني أو
غيره ، ولو بجزء مستحب ، أو ركعة ، أو بنقص جزء أو شرط
ركن أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والاخفات ، والترتيب والموالاة
أو بركعة .
وهذا التقسيم كما ترى غير وجيه ، ضرورة أن الاضطرار والاكراه
ليسا قسيمين للعمد الذي معناه القصد إلى الفعل ، بل هما قسمان منه ،
فإن ما يصدر من العامد إما أن يكون باختياره ورضاه أو باضطرار
أو اكراه ، فالمضطر والمكره أيضا قاصدان إلى العنوان فعلا ، أو تركا
فهما عامدان لا محالة كالمختار ، كما أن الجاهل بالحكم أيضا كذلك فإنه
عامد إلى الموضوع كما لا يخفى ، فلا يحسن عده قسيما للعمد .
فالأولى أن يقال : إن الخلل الصادر من المكلف إما أن يكون