( مسألة 33 ) : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو
بدنه نجاسة غير معفو عنها ( 1 ) لا يعلم بها الإمام لا يجب
عليه اعلامه ، وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم
نسيها لا يجوز له الاقتداء به لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا
ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك ،
وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة
ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ،
بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو
ناس ، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة ، هذا
ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي
Commentary
وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام
وسهوا ككونه على غير طهر أو تاركا لركن وهو لا يدري لم يصح
منه الاقتداء بمثل هذه الصلاة التي هي مجرد صورة الصلاة وليست
من حقيقتها في شئ ، ولذا وجب عليه التدارك لو انكشف له الحال
في الوقت أو في خارجه ، ومجرد اعتقاده الصحة من أجل جهل أو
سهو موجبين للخطأ في الموضوع لا يترتب عليه إلا العذر ما لم ينكشف
الخلاف دون الاجزاء كما هو ظاهر ، وحيث إن الخلاف منكشف
للمأموم فلا يسوغ له الايتمام بصلاة يعلم بطلانها حتى واقعا .
( 1 ) إذا كان الإمام جاهلا بوجود النجاسة غير المعفو عنها في ثوبه