Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 355

Contributors:

P.355
( مسألة 32 ) : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ( 1 ) ككونه على غير وضوء ، أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك .
Commentary
الجماعة بادراك الإمام راكعا التي لا قصور في شمولها للمقام بعد أن كانت صلاة الإمام محكومة بالصحة حتى واقعا بحيث لو انكشف له الخلاف وتبدل رأيه وهو في الركوع وطابق نظر المأموم - لو كان نظره هو الصحيح بحسب الواقع - لم يجب عليه التدارك لا أثناء الصلاة لفوات المحل بالدخول في الركوع ، ولا بعدها لحديث لا تعاد فلا مانع من الاقتداء به نظير ما لو أدرك الإمام راكعا مع العلم بنسيانه للقراءة ، فإنه لا اشكال في جواز الايتمام حينئذ والدخول معه في الركوع لصحة صلاته حتى واقعا المنكشفة من عدم لزوم التدارك ، ولا الإعادة لو تذكر . فالأظهر هو التفصيل بين ما إذا كانت القراءة واجبة على المأموم كما لو كان الاقتداء حال قراءة الإمام ، وبين ما إذا لم تجب كما لو ائتم به حال ركوعه فيصح الاقتداء به الثاني دون الأول كما ظهر وجهه مما مر . ( 1 ) مما قدمناه في المسألة السابقة يعلم حكم هذه المسألة لعدم الفرق إلا من حيث كون الشبهة هنا موضوعية وهناك حكمية ، فإذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا لاخلاله بما يوجب الفساد عمدا
كتاب الصلاة — Page 355 | السيد الخوئي