تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
الفقيه في موارد : منها : أن الكافي صدر الحديث بقوله : إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام إلى قوله بصلاة من فيها صلاة ، وعقبه بجملة ينبغي أن تكون الصفوف تامة إلى قوله " إذا سجد " المذكورة في صدر رواية الفقيه مع الاختلاف بينهما أيضا في الاشتمال على كلمة " إذا سجد " فإن الكافي خال عنها . ومنها : زيادة كلمة ( قدر ) في رواية الكافي والتهذيب فذكر هكذا : ( وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى ) وعبارة الفقيه خالية عن هذه الكلمة كما سبق . ومنها : أن الموجود في الكافي والتهذيب بدل قوله : " وإن كان سترا أو جدارا ) هكذا : ( فإن كان بينهم سترة أو جدار ) بتبديل العطف بالواو إلى العطف بالفاء . وكيفما : كان فقد تضمن صدر الحديث أعني قوله ( ع ) ينبغي أن تكون الصفوف . الخ اعتبار عدم البعد بين الصفين بما لا يتخطى الذي قدره بعد ذلك بمسقط جسد الانسان إذا سجد . وسيأتي التعرض لهذا الحكم فيما بعد عند تعرض الماتن له إن شاء الله تعالى . إنما الكلام في قوله ( ع ) بعد ذلك : إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى . الخ وأنه ما المراد بالموصول ؟ فقيل إنه الجسم أو الشئ المانع عن التخطي ، فتدل على قادحية الحائل الموجود بين المأموم والإمام الذي لا يمكن التخطي معه ، وإن أمكن لولاه لقلة المسافة بينهما بما لا تزيد على الخطوة . وقيل : أن المراد به البعد ولا نظر هنا إلى الحائل بوجه ، وإنما