تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
( فصل : في الركوع ) يجب في كل ركعة ( 1 ) من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الآيات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا وكذا بزيادته في الفريضة إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة . وواجباته أمور :
شرح
( 1 ) : - الركوع لغة هو مطلق الانحناء وتطأطأ الرأس . يقال ركع الشيخ ، أي انحنى من الكبر ، سواء أكان حسيا كالمثال أو معنويا كمن أكبه الدهر فصار فقيرا بعد أن كان غنيا ، فيقال ركع زيد ، أي انحطت حالته . وفي الشرع انحناء مخصوص كما ستعرف . - ولا اشكال - بضرورة الدين - في وجوبه مرة واحدة في كل ركعة من الفرائض والنوافل ، بل باعتباره سميت الركعة ركعة ، ما عدا صلاة الآيات فيجب في كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله تعالى : ولا ينبغي الاشكال في أنه ركن ، بل مما تتقوم به حقيقة الصلاة وماهيتها ، بحيث ينتفي بانتفائه الاسم كما يشهد به حديث التثليث ، قال ( ع ) : الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب الركوع ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 5 | السيد الخوئي