Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 532

Contributors:

P.532
Commentary
وجود منحاز بحياله في مقابل الأكثر كما في أمثال المقام . وعليه : فلا مناص من اتصاف التسبيحة الأولى بالوجوب ، والأخيرتين بالاستحباب ، فله قصد الوجوب بالأولى سواء اقتصر عليها فكانت مرة ، لم أتى بها ثلاث مرات .
كتاب الصلاة — Page 532 | السيد الخوئي