تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
شرح
ظرف الأمر والوجوب ، فلو فرضنا أن المكلف عاجز حال الخطاب وحصلت له القدرة بنفس التكليف والايجاب كفى ذلك في صحة التكليف والخطاب ، وحيث إن القدرة في مقام العمل متحققة في المقام فتكفي في الحكم بالصحة وإن كانت ناشئة من النذر المتعلق بها . فما أفاده الماتن من صحة النذر في تلك الصورة هو الصحيح وإنما القصور في التعبير ، حيث أن ظاهره أن الرجحان ينشأ من النذر وهو فاسد كما مر . والصحيح أن يقال إن القدرة نشأت من النذر وأنها كافية في صحة النذر ، فلو بدل الرجحان - في كلامه - بالقدرة وقال : ولا يعتبر في متعلق النذر القدرة عليه قبل تعلقه ، أي مع قطع النظر عن تعلق النذر به ، لكفاية القدرة عليه بعد النذر وفي مقام العمل لكان أحسن ولم ترد عليه المناقشة بوجه . إيضاح : أن النواهي المتعلقة بالتطوع في وقت الفريضة ، كما في قوله ( ع ) حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة ( * 1 ) أو فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع ( * 2 ) وغيرهما من الأخبار المشتملة على ذلك أو بالنافلة في وقت الفريضة كما في قوله ( ع ) وإذا بلغ فيئك ذراعا تركت النافلة وبدأت بالفريضة ( * 3 ) ونحوها لا تخلو من أحد احتمالات ثلاثة : وذلك لأنه إما أن يراد منها النهي عن ذات الصلاة المتصفة بالتطوع
هامش
( * 1 ) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .