تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
ولازم ذلك أن تكون صلاة الليل قضاء بعد طلوع الفجر واستبانته إذا فالأفضل هو البدءة بالفريضة بعد طلوعه لأن الاتيان بالنافلة - قضاء - في وقت الفريضة مرجوح يقينا ، وهل يحرم أو لا ؟ فيه كلام . وأما المرجوحية فهي مما لا شبهة فيه ، فإن صاحبة الوقت أولى به من غيرها فمن أراد صلاة الليل أتى بها بعد فريضة الفجر وصاحبة الوقت . إلا أن هناك جملة من الروايات قد دلت على أن صلاة الليل والوتر وركعتي الفجر يجوز أن تقضى قبل فريضة الفجر إلى أن يتضيق وقتها . " فمنها " : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال : صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك في كل ليلة ، وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها ( * 1 ) . و " منها " : صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الوتر بعد الصبح قال : نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح ( * 2 ) . و " منها " : غير ذلك من الروايات ، إلا أنها معارضة بما دل على عدم الجواز . كصحيحة إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : لا ( * 3 ) . وصحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الآخر
هامش
( * 1 ) المروية في ب 48 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 48 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 46 من أبواب المواقيت من الوسائل .