تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
العدول من السابقة إلى اللاحقة أما المسألة الأولى فلا يجوز العدول فيها إلى اللاحقة من عصر أو عشاء والسر في ذلك أن الظهرين وكذلك العشاءين صلاتان متغائرتان وطبيعتان مختلفتان تمتازان بقصد الظهرية والعصرية وإن أشبهتا صورة واشتملت كل منهما على أربع ركعات وغيرها من الأمور المعتبرة فيهما غير أن هذه قبل هذه ، ولولا ذلك لم يكن لقوله ( ع ) إلا أن هذه قبل هذه ( * 1 ) أو قوله إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر . ( * 2 ) أو قوله : أربع مكان أربع ( * 3 ) ونحوها مما هو كالصريح في التعدد والتغائر معنى صحيح . فإذا كانتا متغائرتين احتاج جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة إلى دليل حيث إن العدول بمعنى قلب الفعل الواقع بعنوان صلاة الظهر - مثلا - وجعله عصرا أو بالعكس ، وقلب الأمر الواقع عما وقع عليه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في المقام إذا لا بد من الحكم بفساد ما بيده من الصلاة . العدول من اللاحقة إلى السابقة أما المسألة الثانية أعني ما إذا دخل في صلاة العصر أو العشاء نسيانا - مثلا - ثم تذكر أنه لم يأت بالسابقة فمقتضى القاعدة أيضا عدم جواز العدول إلى السابقة ، إلا أنه ورد النص - في هذه الصورة - على جواز
هامش
( * 1 ) راجع ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل ( * 2 ) راجع ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) راجع ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 310 | السيد الخوئي