تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
للاتيان بالعمل الناقص بعد التذكر والالتفات . وإن شئت قلت : إن حديث لا تعاد إنما يدلنا على الاجتزاء بالمأتي به الناقص - عن غير عمد - ولا يدلنا على وجوب الاتيان بالعمل الناقص مع التعمد وهذا ظاهر . ونظير ذلك ما لو تذكر - وهو في أثناء الصلاة - عدم ستر العورة من الركعة المتقدمة فهل جريان القاعدة بالإضافة إلى الأجزاء المتقدمة يشرع الاتيان بالأجزاء التالية فاقدة لشرطها أعني التستر مع فرض تمكنه من التستر وتحصيل الساتر في صلاته ؟ ! وهذا هو السر في الحكم ببطلان الصلاة في هذه الصورة ، والاتيان بها مترتبة . نعم إذا تمكن المكلف - في مورد - من تحصيل الشرط أو الجزء المنسيين عند التذكر أي بالإضافة إلى الأجزاء التالية جاز التمسك فيه بالقاعدة وإن كان التذكر في أثناء الصلاة . الصورة الرابعة ما إذا أتى باللاحقة - في الوقت المختص بالسابقة - وكان التذكر بعد الفراغ منها ، كما إذا أتى بصلاة العصر في الآن الأول من الزوال معتقدا الاتيان بصلاة الظهر قبلها أو مع الغفلة عنها - بالكلية - أو أتى بركعة من صلاة العشاء قبل دخول الوقت والمغرب وثلاث ركعات منها بعده بحيث وقعت العشاء في الوقت المختص بصلاة المغرب ولا مناص في هذه الصورة من الحكم بالبطلان على مسلك المشهور في الوقت الاختصاصي لأنه كما عرفت بمعنى عدم صلاحية الوقت لغير صاحبة الوقت فصلاة العصر
كتاب الصلاة — صفحة 294 | السيد الخوئي