تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
و ( منها ) : ما رواه شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد الله ( ع ) يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا ( * 1 ) . وحيث أن رؤية الكوكب ملازمة لذهاب الحمرة المشرقية تدلنا الرواية على أن وقت صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة وتجاوزها عن قمة الرأس . ويدفعه : ( أولا ) : إنها ضعيفة السند بمحمد بن حكيم . و ( ثانيا ) : إنها قاصرة الدلالة على القول الأشهر ، لاشتمالها على أن التأخير إلى أن يرى الكوكب في السماء أمر محبوب له ( ع ) لا أنه أمر لازم حتمي فلا دلالة للرواية على القول الأشهر لو لم تدل على خلافه . ( منها ) : ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق ( * 2 ) . فقد دلت على أمره ( ع ) الرجل بصلاة المغرب عند زوال الحمرة المشرقية وتجاوزها عن قمة الرأس ولكنه خالفه وصلى عند ذهاب الحمرة المغربية . و ( يرده ) : أنها ضعيفة السند بعلي بن يعقوب ( أولا ) وغير دالة على القول الأشهر ( ثانيا ) والوجه في ذلك أن الرواية مشتملة على لفظة ( مطلع الشمس ) فمضمونها على ذلك أنه ( ع ) أمره بالصلاة عند الاستتار وارتفاع الحمرة عن مطلع الشمس ونقطة خروجها - لا عن الشرق كله - إذا فهي على قول المشهور أدل من القول الأشهر . و ( منها ) : ما رواه الشيخ باسناده عن بريد بن معاوية عن أحدهما ( ع ) قال : إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من
هامش
( * 1 ) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 250 | السيد الخوئي