تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
نصف الليل وقت لصلاتين وهما صلاتا المغرب والعشاء كصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عما فرض الله عز وجل من الصلاة فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سماهن الله وبينهن في كتابه قال : نعم قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوكها زوالها ، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن وغسق الليل هو انتصافه ( * 1 ) وغيرها مما يدلنا - بمجموعه - على ذلك . وتدل عليه أيضا عدة روايات : ( منها ) : صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال : إن الله يقول في كتابه لإبراهيم : فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال : هذا ربي ، وهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل ( * 2 ) . و ( منها ) : موثقة أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل ، وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 16 و 17 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 21 من أبواب المواقيت من الوسائل .