تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال : لا بأس بذلك . قلنا وأي شئ الشفق ؟ فقال : الحمرة ( * 1 ) ويؤيده رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع ) قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه ( * 2 ) . وبهذه الروايات المعتبرة لا بد من أن نرفع اليد عما دل على أن سقوط الشفق هو مبدء الوقت لصلاة العشاء ونحمله على الأفضلية وذلك كصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) متى تجب العتمة ؟ قال إذا غاب الشفق . ( * 3 ) وغيرها ، ونلتزم بأن الاتيان بها بعد سقوط الشفق أفضل من تقديمها عليه .

منتهى وقت العشاء

المعروف بين الأصحاب ( قدس الله أسرارهم ) أن العشاء الآخرة يمتد وقتها إلى نصف الليل ، وعن الشيخ المفيد والجمل والخلاف والاقتصاد أن آخرة ثلث الليل ، وقد يجعل ثلث الليل منتهى الوقت للمختار ونصف الليل للمضطر وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح . وذلك لقوله عز من قائل : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ( * 4 ) بضميمة ما ورد في تفسيرها لدلالته على أن بعد المغرب إلى
هامش
( * 1 ) المروية في ب 22 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 17 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 23 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 4 ) الاسراء : 17 : 78