تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
طريقة دائمية على خلاف السنة اعراضا عما رغب إليه في الشريعة المقدسة واظهارا لعدم الاعتناء والاهتمام بالسنة النبوية ولا ثالث ، ولا شبهة في أن كل واحد من الأمرين تضييع للصلاة ، وهما على خلاف ما وقته الله سبحانه وأين هذا مما نحن فيه ؟ وكيف كان فلا دلالة للرواية على مدعاه . بل على ما ذكره من ارجاع التعجيل والتأخير إلى الوقت الأول تدلنا الرواية على جواز الاتيان بالفريضة في الوقت الثاني صريحا لقوله ( ع ) ليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك هذا . ثم إن هذه الرواية صحيحة ، ولم يظهر لنا الوجه في عدم توصيفها بالصحة في كلامه مع أن عادته على مراجعة السند والتحفظ على المصطلح عليه من عناوينه . و ( منها ) : ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير في الموثق قال : قال أبو عبد الله ( ع ) إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قلت وما الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنة ، قلت : وما تضييعها قال : يدعها حتى تصفر أو تغيب ( * 1 ) وروى الصدوق ( قده ) أيضا مثله مع زيادة في صدره عن أبي جعفر ( ع ) وهكذا البرقي في المحاسن ( * 2 ) . وهذه الرواية رواها في الوسائل بلفظة ( واو ) هكذا حتى تصفر وتغيب لا بلفظة ( أو ) كما في الحدائق ، والظاهر أن النسخ مختلفة وأن الصحيح نسخة ( واو ) لوضوح أن الاصفرار يتحقق - دائما - قبل الغروب فما معنى الترديد بينهما ؟ .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 9 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 9 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 135 | السيد الخوئي