تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
ومن هنا ورد الأمر بالتخفيف في النافلة أو بما يلازمه في جلمة من الروايات : ( منها ) : صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) إعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت . . ( * 1 ) و ( منها ) : صحيحته الثانية قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل ، أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل ( * 2 ) و ( منها ) : رواية أبي بصير قال : ذكر أبو عبد الله ( ع ) أول الوقت وفضله فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات ؟ فقال : خفف ما استطعت ( * 3 ) إلى غير ذلك من الروايات . وتدل على ما ذكرناه موثقة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأل أبا عبد الله ( ع ) أناس وأنا حاضر إلى أن قال : فقال بعض القوم : إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله ( ع ) : النصف من ذلك أحب إلي ( * 4 ) هذا كله فيما دل على القدم والقدمين أو القدمين وأربعة أقدام . بقي الكلام في الأخبار الدالة على أن وقتي الظهرين ما إذا بلغ قدر الظل قامة أو قامتين . وهي أيضا عدة روايات تنافي بظاهرها ما قدمناه من أن وقتي الظهرين من أول الزوال ، والذي يمكن أن يقال في رفع التنافي بينهما أن من تلك
هامش
( * 1 ) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 121 | السيد الخوئي