Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 325

Contributors:

P.325
Commentary
على أن مفروض الرواية كاد أن يلحق بالمعميات لأن فرض اجتماع جنب وميت ومحدث بالأصغر في مورد واحد مع اشتراك الماء بينهم لا يزيد عن حاجة أحدهم أمر لا يكاد يتحقق في الخارج لأن غسل الميت مركب من أغسال ثلاثة . فكيف يمكن فرض الماء وافيا بتلك الأغسال الثلاثة ولا يزيد عنها ولو بكف واحدة يكفي للوضوء ؟ فإنه لا يحتاج إلى أزيد من غرفة واحدة من الماء ففرضه على نحو الدقة بحيث لا يزيد على الأغسال بغرفة ليس له تحقق في الخارج بل هو من المعميات فدلالتها مخدوشة أيضا . هذا على أن غسالة الوضوء مما لا إشكال عندنا في طهارتها وجواز استعمالها في رفع الخبث والحدث ولا مانع من جمعها في إناء ثم يغتسل الجنب بها أو يغسل الميت بها هذا كله . على أنها معارضة بصحيحة أخرى عن أبي بصير ويأتي التكلم عليها حيث دلت على عكس ما اشتملت عليه الرواية المتقدمة لأنها رجحت الوضوء وأمرت الجنب بالتيمم فرواية ابن أبي نجران مما لا يسعنا الاعتماد عليها بوجه ." المقام الثاني " : في دلالة رواية ابن أبي نجران : ولم يتضح لنا معنى قوله ( ع ) : " لأن غسل الجنابة فريضة وغسل
كتاب الطهارة — Page 325 | السيد الخوئي