Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 318

Contributors:

P.318
( مسألة 27 ) : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر ( 1 )
Commentary
اللازم هو اتيانه بفريضة الفجر فإن صلاته لا تقع عصرا ولا فجرا في المثالين لأنهما حقيقتان متباينتان لقوله ( ع ) " إلا أن هذه قبل هذه " ( 1 ) . وكذلك الأمر في النافلة والفريضة والأداء والقضاء . والأمر في المقام كذلك لأن الأغسال حقائق متباينة مختلفة ، والتيمم بدلا عن غسل الحيض لا يقع بدلا عن غسل المس وليس هذا من باب الاشتباه في التطبيق بل من باب الخطأ والاشتباه في تخيل غير المأمور به مأمورا به وهذا ظاهر . اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر : ( 1 ) قد يقال بتقديم الجنب وتيمم المحدث بالحدث الأصغر والميت ، وقد يقال بالتخيير . والكلام بقع في المقام تارة : فيما تقتضيه القاعدة عند ملاحظة النسبة بين الجنب والميت ، وملاحظتها بين الميت والمحدث بالأصغر وملاحظتها بين الجنب والمحدث بالأصغر . وأخرى : فيما تقتضيه النصوص الواردة في المسألة .
Footnote
( 1 ) راجع الوسائل : ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت وغيره .