( مسألة 36 ) : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال
الماء إلا في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز
مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا ( 1 )
Commentary
والاغتسال جاز التيمم في حقه فإذا تيمم للصلاة به فلو كان هذا
التيمم سببا في جواز دخوله فيها لأوجب هذا وجوب الاغتسال في
حقه لتمكنه منه حينئذ وعدم جواز الصلاة في حقه إلا بالاغتسال
فيلزم من جواز التيمم للصلاة بطلان تيممه وعدم صحة الصلاة به ،
وهو أمر غير معقول .
فالمتحصل : أن المكلف غير متمكن من الماء فيتيمم لأجل
الغايات المترتبة عليه ولا يسوغ له الدخول في المسجد ليجب عليه
الاغتسال .
وإن شئت قلت : إذا تيمم للصلاة - في المسألة المتقدمة - لم يجز
له الدخول في المسجد لأخذ الماء لأنه إذا جاز ذلك لم تصح صلاته
لأنه واجد للماء فتبطل تيممه فلا يجوز له الدخول ، فالأمر دائر
بين أن يباح به خصوص الدخول وقد عرفت أنه غير معقول ، وأن
يباح به غير الدخول وهو الصحيح .المستثنى الأول :
( 1 ) لا دليل على ذلك بوجه لأن مصححة الحلبي : " سئل أبو