Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 249

Contributors:

P.249
إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مر أنه لا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد وكالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء .
Commentary
هذا وقد ورد في بعض الأخبار ( 1 ) بل أفتى به بعضهم جواز إمامة الجنب المتيمم لغيره فيدلنا هذا على أن رفع الحدث بالتيمم كاف في ترتيب الآثار المترتبة على الطهارة وغير الجنب ، وأنه مانع عنها بما هو حدث لا بما هي جنابة . وأما لو قلنا بأن التيمم مبيح للدخول في الصلاة فللمناقشة المتقدمة وجه قوي وذلك لأن إباحة الدخول مع التيمم مختصة بالصلاة فلا يباح به الدخول في المساجد وغيره من الغايات المترتبة على الطهارة فهو تخصيص في دليل اشتراط الصلاة بالطهور فلا يباح به غير الدخول في الصلاة من الغايات . هذا ولكن الظاهر عدم تمامية هذه المناقشة على هذا الاحتمال أيضا لأنه إن أريد بذلك أن التيمم ليس بطهارة أصلا فيدفعه الأخبار ( 2 ) المتطابقة على أنه طهور وأنه فعل أحد الطهورين وأن رب الماء ورب الصعيد واحد . فهو طهارة بالتنزيل وإن كان بحسب النتيجة تخصيصا فيما دل
Footnote
( 1 ) راجع الوسائل : ج 5 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 23 وذيل باب 14 من أبواب التيمم .
كتاب الطهارة — Page 249 | السيد الخوئي