Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 241

Contributors:

P.241
لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت ( 1 ) .
( الثاني ) : من تيمم لصلاة الجمعة ( 2 ) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه .
Commentary
وتلك الصحيحة المتقدمة ظاهرة في وجوب الإعادة فنرفع اليد عن ظهورها بنص تلكم الصحاح فنحمل الصحيحة على استحباب الإعادة في الوقت بعد تقييد هذه الصحاح بما إذا أتى بالتيمم آيسا من ارتفاع عذره في الوقت بمقتضى الأخبار المتقدمة . ( 1 ) لا استحباب في الإعادة خارج الوقت لصحيحة يعقوب بن يقطين " . . فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " ( 1 ) . المورد الثاني لاستحباب الإعادة : ( 2 ) وذلك لموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة الناس قال : " يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " ( 2 ) . وموثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن رجل يكون
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 15 من أبواب التيمم ح 1 .