( مسألة 17 ) : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو
الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة ( 1 ) .
( مسألة 18 ) : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل
عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدد
فيما هو بدل عن الغسل . والأقوى كفاية الواحدة فيما
هو بدل عن الغسل أيضا وإن كان الأحوط ما ذكره ،
وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا ( 2 ) .
Commentary
البيانية وإن كان متصلا إلا أن فعلهم ذلك لا يدل على الوجوب لا سيما
بملاحظة عدم الاهتمام ببيان اعتبار الاتصال في الأخبار ولو بالحكاية
عن أنهم مسحوا من غير فصل .
( 1 ) لما تقدم من أنه يكفي في التعيين تعيين المبدل عنه بالاجمال كقصد
ما في الذمة ولو مع العلم بأنه محدث بالأصغر أو الأكبر فضلا عما
إذا لم يعلم به .
كفاية الضربة الواحدة مطلقا :
( 2 ) الظاهر أن الأقوال في المسألة أربعة :
" الأول " : التفصيل بين التيمم البدل عن الوضوء وبين الذي
هو بدل عن الغسل فيكفي في الأول ضربة واحدة للوجه واليدين ،