تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
الكليني ، ومن حيث الدلالة ظاهرة لكنها مختصة بما إذا احتمل وخاف العطش على نفسه . ومنها : رواية محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم ؟ فقال : " بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء " ( 1 ) وهي من حيث الدلالة كسابقتها ومن حيث السند ضعيفة بمحمد بن سنان وإن عبر عنها في " الحدائق " بالصحيحة . ومنها : رواية ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ به ؟ قال : " يتيمم أفضل ، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور " ( 2 ) . وهي كسابقتها دلالة وسندا لوقوع " معلى بن محمد " في سندها وهو لم يوثق ولم يمدح فهي ضعيفة لا صحيحة ولا حسنة ولا موثقة وإن وصفها في الحدائق بالحسنة ولكن لم يظهر لنا وجهه . ومنها : موثقة سماعة المتقدمة : قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ؟ قال : " يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا : الماء والصعيد " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب التيمم ح 2 . ولهذه الرواية طريق آخر صحيح وليس فيه محمد بن سنان فراجعه . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب التيمم ح 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب التيمم ح 3 .