شرح
الكليني ، ومن حيث الدلالة ظاهرة لكنها مختصة بما إذا احتمل
وخاف العطش على نفسه .
ومنها : رواية محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل
به أو يتيمم ؟ فقال : " بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء " ( 1 )
وهي من حيث الدلالة كسابقتها ومن حيث السند ضعيفة بمحمد بن
سنان وإن عبر عنها في " الحدائق " بالصحيحة .
ومنها : رواية ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو
يتوضأ به ؟ قال : " يتيمم أفضل ، ألا ترى أنه إنما جعل عليه
نصف الطهور " ( 2 ) .
وهي كسابقتها دلالة وسندا لوقوع " معلى بن محمد " في سندها
وهو لم يوثق ولم يمدح فهي ضعيفة لا صحيحة ولا حسنة ولا موثقة
وإن وصفها في الحدائق بالحسنة ولكن لم يظهر لنا وجهه .
ومنها : موثقة سماعة المتقدمة : قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ؟ قال : " يتيمم
بالصعيد ويستبقي الماء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا : الماء
والصعيد " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب التيمم ح 2 . ولهذه
الرواية طريق آخر صحيح وليس فيه محمد بن سنان فراجعه .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب التيمم ح 4 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب التيمم ح 3 .