Commentary
لا بد من الحكم بوجوب الإعادة عليه في الوقت فلا دلالة للصحيحة
على صحة الصلاة عند انكشاف سعة الوقت ليتكلم في أن الخوف
مأخوذ فيها موضوعا أو طريقا إلى الضيق ليمكننا - على الثاني -
التعدي عن موردها إلى المقام - أي صورة اعتقاد الضيق - بالأولوية .
ويرد على الوجه الثاني : أن العجز عن الطلب وإن كان يوجب
سقوطه كما مر ، والعجز العقلي كالتعجيز الشرعي إلا أن الكلام
في المقام ليس من هذا القبيل إنما هو خيال العجز وصورته .
وأما بحسب الواقع فلا معجز في البين لأنه إنما عجز باعتقاد
ضيق الوقت من دون أن يكون ضيق واقعا ومع انكشاف السعة لا بد
من الإعادة نعم لو انكشف ذلك بعد الوقت لم يجب عليه القضاء
لأنه أتى بما هو وظيفته وقت الصلاة ، وترك الطلب حسب اعتقاده
هذا كله في صورة اعتقاده الضيق .
وأما إذا اعتقد عدم الماء وترك الطلب لأجله ثم تبين وجوده
فوجوب الإعادة أولى وأظهر من الصورة السابقة إذ لا نص في تلك
الصورة ولا هناك معجز عقلي أو شرعي من الطلب لأن اعتقاد عدم
الماء لا يلزمه بالصلاة مع التيمم .
بل هو مرخص له في أن يصلي مع التيمم أو ينتظر آخر الوقت
ويصلي مع الماء بعد الانكشاف .
نعم إذا كان الانكشاف بعد انقضاء الوقت لم يجب عليه القضاء
لعدم تمكنه من الطلب في الوقت حسب اعتقاده عدم الماء ، وهو
مأمور حينئذ بالصلاة مع الطهارة الترابية وقد أتى بما هو وظيفته
فلا قضاء عليه .