تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
( مسألة 13 ) : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ( 1 ) ولو كان على وضوء على يجوز له ابطاله إذا علم بعدم وجود الماء .
شرح
لعدم علمه بالحال ، ومن هذا شأنه مكلف بالتيمم دون الوضوء ومع عدم كونه مأمورا بالوضوء في الوقت لا موجب للقضاء عليه إذا كان الانكشاف بعد الوقت . عدم جواز إراقة الماء عند العلم بعدم الوجدان : ( 1 ) والأمر كما أفاده " قده " والوجه فيه : أن المراد بالفقدان وعدم وجدان الماء في الآية المباركة الذي هو موضوع الحكم بوجوب التيمم هو الفقدان بالطبع لا الفقدان بالاختيار . فإن الظاهر المستفاد من الآية المباركة وغيرها من الجمل المشتملة على الأمر بالشئ وعلى الأمر بشئ آخر على تقدير العجز عن الأول والاضطرار إلى تركه : أن الفعل الثاني بدل اضطراري لا أنه بدل اختياري بحيث يتمكن المكلف من الابتداء بين الاتيان بالأول وبين تعجيز نفسه عنه والآتيان بالثاني . بل الثاني لا ينتقل إليه إلا فيما إذا كان الأول غير مقدور بطبعه فإذا عجز نفسه عنه بالاختيار لم يشمله الأمر بالفعل الثاني لكونه مختصا بما إذا كان الأول غير ممكن بالطبع ، وعليه فليس للمكلف
كتاب الطهارة — صفحة 408 | السيد الخوئي