پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 266

پدیدآورندگان:

ص۲۶۶
شرح
أن يكون المال الموصى به خارجا من أصل ما له برضا من الورثة . ومن الظاهر أن ورثته ( ع ) بالطبيعة يرضون بوصيته سلام الله عليه وكيف كان فيستقاد من تلك الرواية أن المال الموصى به يبقى على ملك الموصي ولا محذور في أن يكون الميت مالكا بوجه .