Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 266

Contributors:

P.266
Commentary
أن يكون المال الموصى به خارجا من أصل ما له برضا من الورثة . ومن الظاهر أن ورثته ( ع ) بالطبيعة يرضون بوصيته سلام الله عليه وكيف كان فيستقاد من تلك الرواية أن المال الموصى به يبقى على ملك الموصي ولا محذور في أن يكون الميت مالكا بوجه .