Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 255

Contributors:

P.255
( الخامس ) : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ( 1 ) كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته ، ( السادس ) : لنقله إلى المشاهد المشرفة ( 2 ) والأماكن المعظمة على الأقوى وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية .
Commentary
القبر بمقدار ويدفن الجزء المبان من الميت فيه من دون أن ينبش ويظهر جسد الميت . النبش لعدم مناسبة المكان للميت : ( 1 ) تقدم الكلام في النبش لأجل ما هو صلاح الميت ، ويظهر الوجه في المسألة مما ذكرناه هناك لأن النبش إنما يحرم لئلا تهتك حرمة الميت ولا هتك في نبشه لأجل دفنه في مكان يناسبه بل هو تجليل وتعظيم له فيجوز نبشه لذلك كما يجوز نبشه لنقله إلى المشاهد المشرفة نعم بين الأمرين فرق وهو أن جواز النبش لنقله إلى المشاهد من جهة أنه لمصلحة الميت وتعظيمه ، وفي المقام جواز النبش لرفع الهتك والتوهين عن الميت . ( 2 ) وقد تقدم وأوضحنا أن النبش لنقله إلى العتبات المشرفة مما لا شبهة في جوازه بل رجحانه وإن لم يوص الميت به .
كتاب الطهارة — Page 255 | السيد الخوئي