تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ( 1 ) بل يصلى على قبره ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا .
شرح
بالأمر الخيالي أو الظاهري لو استند إلى استصحاب بقاء العذر أو قامت البينة على بقائه ولا يجزي شئ منهما عن المأمور به الواقعي ومعه لا بد من الحكم بوجوب النبش مقدمة للغسل أو الكفن المأمور به . وأما إذا طرأ التمكن بعد مضي تلك المدة فلا يجوز النبش لأن الغسل والكفن حينئذ كانا مأمورا بهما بالأمر الواقعي الاضطراري وهو مجز عن الواجب الواقعي المتعذر ولو كانا مع العلم بطرو التمكن من الاختياريين بعد تلك المدة فإنه لا يجوز تأخير الدفن عن تلك المدة حينئذ ، ويجب تجهيزه بالغسل أو الكفن الاضطراريين فالدفن كالغسل والكفن مأمور به وصحيح ومعه لا مسوغ للنبش بوجه ، وهذا التفصيل هو الصحيح ، النبش لأجل الصلاة : ( 1 ) قدمنا أن ترك الصلاة على الميت قبل الدفن إذا كان مستندا إلى العصيان والتعمد فلا بد من النبش والصلاة عليه ، وإذا كان مستندا إلى الجهل أو النسيان فلا بد من الصلاة على قبره ولا يجوز النبش حينئذ للنص الدال عليه .
كتاب الطهارة — صفحة 253 | السيد الخوئي