پرش به محتوای اصلی

كتاب الاجتهاد والتقليد — صفحه 354

پدیدآورندگان:

ص۳۵۴
شرح
وإذنهم - ع - وقد مر أن المتيقن هو الإذن لمن له أهلية القضاء . ويؤيده ما تقدم من رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله - ع - قال : قال : أمير المؤمنين لشريح : يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي ( * 1 ) لدلالتها على الاختصاص ، وإنما جعلناها مؤيدة لضعفها بيحيى بن المبارك الواقع في سندها . إذا لا دليل على مشروعية القضاء لمن لا أهلية له ، ومقتضى الأصل عدم
پاورقی
( * 1 ) المروية في ب 2 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .