بيدك ضغثا - إلى آخرها ) ( 1 )
وصحيح أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم
قصير قد سقى بطنه وبدت عروق بطنه قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به
إلا وقد دخل علي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أزنيت ؟ فقال له : نعم ، ولم يكن
أحصن فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضربه
بشماريخه ) ( 2 )
ولا يخفى أن المستفاد من هذه الصحيحة كفاية الاقرار مرة واحدة مع
عدم الاحصان .
( ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ، ولا يقام في الحر الشديد ، ولا في
أرض العدو ولا على من التجأ إلى الحرم ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى
يخرج للإقامة ، ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا حد فيه )
أما عدم سقوط الحد باعتراض الجنون فيدل عليه صحيحة أبي عبيدة عن
أبي جعفر عليهما السلام ( في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن
كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد
كائنا ما كان ) ( 3 )
وأما عدم إقامة الحد في الحر الشديد فاستدل عليه بمرسل أبي داود
( مررت مع أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط ،
فقال أبو عبد الله عليه السلام : سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب ، قلت له : وللضرب
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 244 وفيه ( أتي برجل احتبن مستسقى البطن ) وفي التهذيب :
حدود الزنى تحت رقم 108 مثل ما في المتن .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 244 وفيه ( قد درت عروق بطنه ) والتهذيب : حدود الزنى
تحت رقم 109 وفيه ( ولم يكن محصنا ) .
( 3 ) الفقيه باب ما يجب به التعزير تحت رقم 11 .