التفخيذ وبالدلك بيدها
وأما التعزير فيدل عليه رواية زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام ( إن عليا ضرب
يده بالدرة حتى احمرت ) ( 1 ) .
وأما الزائد عليه فلا دليل عليه ، وأما ثبوته فلا إشكال فيه بالاقرار
ولو مرة لعدم الدليل على أزيد ، وما في الخبر المذكور أعني الموثق من ( أنه
زنى ) لا يثبت لأنه يلزم الحاجة إلى تمام ما يعتبر في ثبوت الزنى ولم يقل به
أحد وكذا يثبت بشهادة عدلين
( تم كتاب الحدود ويليه كتاب القصاص )
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 226 .