فإن عاد قطع أسفل من ذلك ) ( 1 ) .
وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( سألته عن الصبي يسرق ، قال
إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي عنه ، فإن عاد قطع بنانه ،
فإن عاد قطع أسفل من ذلك ) ( 2 ) .
ومنها معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( قلت : الصبي
يسرق ؟ قال يعفا عنه مرتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل
الثاني فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وابهامه ) ( 3 ) .
وبهذه الصحاح يقيد إطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال
إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن
عاد قطع أسفل من ذلك فيحمل العود فيها على العود في المرة الثالثة
ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الصبي يسرق ؟
قال : يعفا عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي ، فإن عاد
قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك ) ( 4 ) وحملت هذه الصحيحة أيضا على
العود بالمرة الثالثة لصراحة الصحاح المتقدمة في العفو في المرة الثانية
ومن الأخبار صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام قال : ( سألته عن
الصبي يسرق ما عليه ؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفي عنه ، وإن عاد قطعت أنامله
وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله ؟ ) ( 5 ) هذا ولا يخفى الاشكال في
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 232 . والتهذيب في حد السرقة تحت رقم 91 .
( 2 ) التهذيب في حد السرقة رقم 90 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 232 تحت رقم 3 .
( 4 ) التهذيب في حد السرقة تحت رقم 93 .
( 5 ) الوسائل في حد السرقة ب 28 تحت رقم 16 .