وفي خبر العامري ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ تقول في رجل سمعته
يشتم عليا ويتبرء منه ؟ قال : والله هو الحلال الدم وما ألف منهم برجل منكم ،
دعه ) ( 1 ) .
وفي خبر علي بن حديد المروى عن رجال الكشي ( سمعت من يسأل أبا الحسن
الأول عليه السلام فقال : إني سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر الذي
هو إمامنا وحجتنا بيننا وبين الله تعالى [ ونال منك - ظ ] فقال : لعنه الله - ثلاثا -
أذاقه الله حر الحديد قتله الله أخبث ما يكون من قتلة فقلت له : إذا سمعت ذلك
منه أوليس حلالا لي دمه ؟ مباحا كما أبيح دم الساب لرسول الله [ صلى الله عليه وآله ]
وللإمام ؟ فقال : نعم [ حل والله ] حل والله دمه ، وأباحه لك ولمن سمع ذلك
منه ، قلت : أوليس ذلك بساب لك ؟ قال : هذا ساب لله ساب للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وساب لآبائي وساب لي وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول ،
قلت أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمز بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي
من الوزر ؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينتقص من وزره
شئ أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظاهر
الغيب ، ورد عن الله وعن رسوله [ صلى الله عليه وآله ] ) ( 2 ) إلى غير ذلك من النصوص
المستفاد من بعض الأخبار وجوب قتل الساب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 269 . وقوله " دعه " أي لا تتعرض له في هذا الزمان فإنهم
يقتلونكم قودا ولا يساوى الف منهم برجل منكم " .
( 2 ) الوسائل أبواب حد القذف ب 27 تحت رقم 6 . ومختار رجال الكشي
ص 482 ( ط - دانشگاه مشهد ) .