قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس ) ( 1 ) .
ورواية أبي الصباح قال : ( سألته عن عبد افترى على حر ؟ فقال : يجلد
ثمانين ) ( 2 ) ولا يضر وجود محمد بن الفضيل
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام في مملوك قذف حرة محصنة ؟ قال :
يجلد ثمانين لأنه يجلد بحقها ) ( 3 ) ولا يضر موسى بن بكر
ورواية أبي بكر الحضرمي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قذف
حرا ؟ فقال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله
عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو
شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ) ( 4 ) ولا يضر عدم
التصريح بتوثيق أبي بكر مع توثيقه في كتاب ومثلها عن ابن بكير ( 5 ) ولا يضر
عدم توثيقه ويكفي كونه ممن أجمع على تصحيح ما صح عنه
ورواية بكير عن أحدهما عليهما السلام قال ( من افترى على مسلم ضرب ثمانين
يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا ) ( 6 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( سألته عن العبد يفتري
على الحر قال : يجلد حدا ) ( 7 ) بدعوى ظهوره في الحد الحد التام للقذف
ونقل عن ابن بابويه والمبسوط جلد أربعين نصف ثمانين ، واستدل بقوله
تعالى ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) بدعوى
هامش
( 1 و 2 ) الكافي ج 7 ص 234 ، والاستبصار ج 4 ص 228 .
( 3 ) التهذيب في حد فريته تحت رقم 38 ، والكافي ج 7 ص 235 .
( 4 ) التهذيب في حد الفرية تحت رقم 40 ، والاستبصار ج 4 ص 288 .
( 5 ) راجع التهذيب في حد فريته تحت رقم 42 .
( 6 ) الاستبصار ج 4 ص 229 .
( 7 ) التهذيب في حد الفرية تحت رقم 45 .