وروى الشيخ إسناده عن علي بن يقطين أنه " سأل أبا الحسن عن الرجل يموت
ويدع أخته ومواليه قال : المال لأخته " ( 1 ) .
وروى الكليني بوسائط عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال :
" من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من
الأنفال " ( 2 ) .
وروى الكليني بوسائط فيها ابن أبي عمير عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث
قال : " إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع
والثمن " ( 3 ) .
وروى الشيخ بوسائط عن حمزة بن حمران قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق
عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل
المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما
صنع به ، فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا وقد سألني أن أسألك
عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان الرجل
الميت يوالي إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه أو شهد بذلك على نفسه
فإن ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه
لإمام المسلمين ، فقلت له : فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله فقال : هو إذا
أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم وأما الجراحة فإن الجروح تقتص منه يوم
القيامة " . ( 4 )
* ( الثانية في موانع الإرث وهي ثلاثة : الكفر والقتل والرق ، أما الكفر فإنه
يمنع من طرف الوارث ، فلا يرث الكافر مسلما حربيا كان الكافر أو ذميا أو مرتدا ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 426 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 169 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 82 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 481 .