لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت ، وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين
والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟
قال : إذا كان لها خمسون سنة " ( 1 ) .
وصحيح حماد بن عثمان " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يئست من المحيض
والتي لا تحيض مثلها ؟ قال : ليس عليهما عدة " ( 2 ) .
وحسنة محمد بن مسلم " سألت ( سمعت خ ل ) أبا جعفر عليهما السلام " يقول في التي
يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : بانت منه ولا عدة عليها " ( 3 ) . وحسنة محمد بن مسلم عنه أيضا " التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها " ( 4 ) .
وتعيين حد اليأس بخمسين سنة هنا يخالف التحديد المذكور في باب الحيض
حيث فصل بين غير القرشية والقرشية وحدد في القرشية بستين ، ولعل التحديد
المذكور هنا محمول على الغالب ، ولعل الغالب في القرشية أيضا في هذه الأعصار حصول
اليأس بعد بلوغ خمسين سنة .
وفي قبال ما ذكر أخبار أخر منها مضمرة أبي بصير " عدة التي لم تبلغ المحيض
ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر " ( 5 ) .
وخبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام " في الجارية التي لم تدرك الحيض يطلقها
زوجها بالشهور " ( 6 ) .
وخبر هارون بن حمزة الغنوي " سألته عن جارية طلقت ولم تحض بعد فمضى لها
شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين ؟ قال : نعم وتكمل عدتها شهرا ، قال : فقلت : أتكمل
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 85
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 268 . والكافي ج 6 ص 85
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 268 . والكافي ج 6 ص 85
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 268 . والكافي ج 6 ص 85
( 5 ) الكافي ج 6 ص 85 والتهذيب ج 2 ص 268
( 6 ) التهذيب ج 2 ص 287 .