هل تحل للأول ؟ قال : لا " ( 1 ) .
وما رواه الشيخ في التهذيب عن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له
رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل متعة أتحل
للأول ؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجا غيره فإن طلقها " والمتعة ليس فيها طلاق " ( 2 ) .
وأما اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر
معها فلا خلاف فيه ظاهرا بيننا ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي
قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ قال : الطلاق
على غير السنة باطل " ( 3 ) .
وما رواه في الكافي عن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
امرأته وهي حائض ، فقال : الطلاق بغير السنة باطل " ( 4 ) .
وأما التقييد بكونها مدخولا بها وحضور الزوج معها فللأخبار الدالة على
أن خمسا يطلقن على كل حال منها ما رواه في الكافي ، عن الحلبي في الصحيح أو
الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب
عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها ، والحبلى ، والتي قد يئست من
الحيض " ( 5 ) .
وما رواه المشايخ الثلاثة عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهما السلام
قال : " خمس يطلقهن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها
هامش
( 1 ) المصدر ج 5 ص 425 .
( 2 ) المصدر ج 2 ص 259 والاستبصار ج 3 ص 275
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 263
( 4 ) الكافي ج 6 ص 58
( 5 ) الكافي ج 6 ص 79 .