تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
هل تحل للأول ؟ قال : لا " ( 1 ) . وما رواه الشيخ في التهذيب عن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " والمتعة ليس فيها طلاق " ( 2 ) . وأما اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها فلا خلاف فيه ظاهرا بيننا ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ قال : الطلاق على غير السنة باطل " ( 3 ) . وما رواه في الكافي عن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : الطلاق بغير السنة باطل " ( 4 ) . وأما التقييد بكونها مدخولا بها وحضور الزوج معها فللأخبار الدالة على أن خمسا يطلقن على كل حال منها ما رواه في الكافي ، عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها ، والحبلى ، والتي قد يئست من الحيض " ( 5 ) . وما رواه المشايخ الثلاثة عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهما السلام قال : " خمس يطلقهن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها
هامش
( 1 ) المصدر ج 5 ص 425 . ( 2 ) المصدر ج 2 ص 259 والاستبصار ج 3 ص 275 ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 263 ( 4 ) الكافي ج 6 ص 58 ( 5 ) الكافي ج 6 ص 79 .