تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة . فتلك التي لا تخرج ولا - تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة ، فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ، ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها " ( 1 ) . وروى الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : " سألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى ينقضي عدتها ؟ قال : نعم " ( 2 ) . وهذه الرواية وإن كانت فيها ترك الاستفصال لكنها محمولة على الرجعية ، وأما البائن والمتوفى عنها زوجها فلا نفقة لهما إلا مع الحمل . أما سقوط النفقة للبائن فلما ذكر من الخبرين المذكورين وأما ثبوته مع الحمل فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه قوله تعالى " فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " . وما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهما السلام قال : " الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها " ( 3 ) . وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها " ( 4 ) . ونحوهما صحيحة الحلبي ( 5 ) ورواية الكافي وإطلاق الآية الشريفة والأخبار تشمل البائن والرجعية . وأما عدم ثبوت النفقة للمتوفى عنها زوجها الحامل فلرواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ فقال : لا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصدر ج 6 ص 90 ( 2 ) المصدر ص 110 ( 3 ) المصدر ج 6 ص 103 ( 4 ) المصدر ج 6 ص 103 ( 5 ) المصدر ج 6 ص 103 ( 6 ) الكافي ج 6 ص 115 والتهذيب ج 2 ص 289 .