تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا - الحديث ( 1 ) " . وأما استقرار المهر بالدخول أي الوطي فلا خلاف فيه ويدل عليه الأخبار منها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل دخل بامرأته ؟ قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة ( 2 ) " . وعن حفص بن البختري في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل ( 3 ) " . وعن داود بن سرحان في الصحيح أو الحسن عنه عليه السلام " قال : إذا أولج فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر ( 4 ) " . وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ، ثم طلقها أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع ( 5 ) " . وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ قال : إنما العدة من الماء ، قيل له : وإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة ( 6 ) " . وهذه الأخبار وغيرها لا ذكر فيها للوطي في الدبر ففي بعضها علق على التقاء الختانين وفي بعضها على الوقاع ، وفي بعضها على الإيلاج فإن كان ذكر التقاء الختانين من باب ذكر الفرد الغالب أمكن حمل الوقاع والإيلاج أيضا على الغالب ، ولم أر من استشكل وأما عدم سقوط المهر لو لم تقبض فللعمومات من قوله " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، وغيره ، وخصوص الأخبار المعتبرة المستفيضة المعتضدة بأصول المذهب . وفي قبالها أخبار
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 105 ( 2 ) المصدر ج 6 ص 109 ( 3 ) المصدر ج 6 ص 109 ( 4 ) المصدر ج 6 ص 109 ( 5 ) الكافي ج 6 ص 109 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 109 .