تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
هذا بامرأة ذا وهذا بامرأة ذا قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ، ترجع كل واحدة إلى زوجها " ( 1 ) . ومرسلة جميل بن صالح عن الصادق عليه السلام ، " في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا قال عليه السلام : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإن انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول ، قيل له عليه السلام : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ؟ فقال عليه السلام : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثهما الرجلان ، قيل : فإن مات الرجلان وهما في العدة ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى لهما وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها " ( 2 ) . ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا سبق البحث فيه وأن مقتضى الرواية أعني رواية القاسم بن الفضيل المذكورة ثبوت الخيار وهو المشهور والمشهور أن له أن ينقص من مهرها ، واستدل بصحيحة محمد بن جزك " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص ؟ قال عليه السلام : ينقص " ( 3 ) . فيقع الكلام في مقدار النقص ، قد يقال الأولى أنه ما بين مهر البكر والثيب من التفاوت ويرجع إلى تعيينه إلى العادة وتؤيده سكوت الإمام عليه السلام عن التعيين ، ويمكن أن يقال : هذا يتم على فرض كون المتكلم في مقام البيان كما هو الأصل ، وأما من ينكر ويقول : إنه ليس في مقام البيان في أمثال هذه الرواية يشكل على مبناه ما ذكر .
( النظر الثاني في المهر وفيه أطراف ، الطرف الأول : كل . ما يملكه المسلم يكون
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 234 ( 2 ) الكافي ج 5 ص 407 ( 3 ) الكافي ج 5 ص 413 .