تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( النظر الثاني في الملك وهو نوعان الأول ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به وإذا زوج أمة حرمت عليه وطءا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد وليس للمولى انتزاعها ، ولو باعها تخير المشتري دونه ، ولا يحل لأحد الشريكين وطي المشتركة ، ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم ) . لا خلاف في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد ويدل عليه صحيحة ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء " ( 1 ) . وحسنة إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام فيما أخبر به ابن جريج في أحكام المتعة قال : " ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء " ( 2 ) . وفي حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث المتعة حكى زرارة عن أبي جعفر " إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء " ( 3 ) . والحكم المذكور مختص بالرجال ، أما النساء فإن الملك فيهن ليس طريقا إلى حل الوطي ، وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي - جعفر عليهما السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مكنت نفسها عبدا لها أن يباع بصغر منها ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك " ( 4 ) . وروي الكليني الرواية المذكورة بعينها وزاد فيها " أنها تضرب مائة ويضرب العبد خمسين " ( 5 ) . وأما حرمة وطي المملوكة المزوجة ولمسها والنظر إليها بشهوة فلا خلاف فيها ويدل عليها الأخبار منها خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يجوز نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن عد منها - أمتك ولها
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 451 ( 2 ) الكافي ج 5 ص 451 ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 188 الفقيه باب أحكام المماليك والإماء من كتاب النكاح تحت رقم 17 ( 5 ) الكافي ج 5 ص 493 .