العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه
المنزلة فإن طلاقه جائز . ( 1 ) "
وخبر عبد الله بن سنان في الموثق عنه أيضا " سألته عن رجل تزوج غلامه جارية
حرة فقال : " الطلاق بيد الغلام ، فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى ( 2 ) " .
وخبر أبي بصير " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة
أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ قال : الطلاق إلى العبد ( 3 ) " .
وعن علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام قال : " سألته عن رجل
تزوج غلامه جارية حرة ، فقال : الطلاق بيد الغلام ، وسألته عن رجل زوج أمته
رجلا حرا فقال : الطلاق بيد الحر ( 4 ) " .
ومع كون الطلاق بيد العبد ليس للمولى إجباره إلا أن يقال : لا مانع من كون
الطلاق بيد العبد وللمولى إجباره على الطلاق كاجبار الحاكم المحتكر على بيع الطعام ،
لكنه لا دليل بالخصوص على جواز الإجبار والمولوية والعبودية لا يقتضيان جواز
الإجبار في كل أمر .
وفي قبال هذه الأخبار ما يخالفها منها صحيح العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
" في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مولاه ( 5 ) " .
وصحيح زرارة عنهما عليهما السلام أيضا " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق ؟ قال بيد السيد " ضرب الله مثلا
عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) الشئ الطلاق ( 6 ) " .
وصحيح البجلي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام " سألته عن الرجل يزوج عبده أمة
ثم يبدو له فينتزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا ؟ قال : نعم لأن طلاق المولى
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 168
( 2 ) الكافي ج 6 ص 168
( 3 ) الكافي ج 6 ص 168
( 4 ) الكافي ج 6 ص 168
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 210 والاستبصار ج 3 ص 206
( 6 ) الفقيه باب طلاق العبد تحت رقم 2 .