تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز . ( 1 ) " وخبر عبد الله بن سنان في الموثق عنه أيضا " سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال : " الطلاق بيد الغلام ، فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى ( 2 ) " . وخبر أبي بصير " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ قال : الطلاق إلى العبد ( 3 ) " . وعن علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام قال : " سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة ، فقال : الطلاق بيد الغلام ، وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا فقال : الطلاق بيد الحر ( 4 ) " . ومع كون الطلاق بيد العبد ليس للمولى إجباره إلا أن يقال : لا مانع من كون الطلاق بيد العبد وللمولى إجباره على الطلاق كاجبار الحاكم المحتكر على بيع الطعام ، لكنه لا دليل بالخصوص على جواز الإجبار والمولوية والعبودية لا يقتضيان جواز الإجبار في كل أمر . وفي قبال هذه الأخبار ما يخالفها منها صحيح العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مولاه ( 5 ) " . وصحيح زرارة عنهما عليهما السلام أيضا " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق ؟ قال بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) الشئ الطلاق ( 6 ) " . وصحيح البجلي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام " سألته عن الرجل يزوج عبده أمة ثم يبدو له فينتزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا ؟ قال : نعم لأن طلاق المولى
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 168 ( 2 ) الكافي ج 6 ص 168 ( 3 ) الكافي ج 6 ص 168 ( 4 ) الكافي ج 6 ص 168 ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 210 والاستبصار ج 3 ص 206 ( 6 ) الفقيه باب طلاق العبد تحت رقم 2 .