تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وإن شاء تركهما على نكاحهما ( 1 ) " وما رواه في الكافي والفقيه عن ابن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : " طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق فيما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما ( 2 ) " . فالأولى ترك نقل هذه الرواية . وما رواه في الكافي والتهذيب عن عبيد بن زرارة في الموثق قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن عليا صلوات الله عليه كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها وكتب إليه أن لها زوجا ؟ فكتب إليه علي عليه السلام أن يشتري بضعها ، فاشتراه ؟ فقال : كذبوا على علي عليه السلام أعلي يقول هذا ( 3 ) " . وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " طلاق الأمة بيعها ( 4 ) . وما رواه في الفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه ، فإن هو ترك معه فليس له أن يفرق بينهما بعدما رضي ، قال : وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم ( 5 ) " . ثم لا يخفى أن التعبير بأن بيعها طلاقها لا يراد منه ظاهره بل المراد تخير المشتري بين الفسخ والإجازة بقرينة الجمع بين الأمرين في بعض الأخبار المذكورة ، لكن الأقرب أن يكون الزوج ممنوعا عن معاملة الزوجية قبل اختيار المشتري أحد الأمرين من الفسخ والامضاء إلا أن يقال : لعله من قبيل المطلقة بالطلاق الرجعي حيث إن
هامش
( 1 إلى 3 ) الكافي ج 5 ب 483 . ( 2 ) المصدر ج 2 ص 210 ( 5 ) المصدر باب طلاق العبد تحت رقم 11 .