وإن شاء تركهما على نكاحهما ( 1 ) "
وما رواه في الكافي والفقيه عن ابن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : " طلاق
الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال :
هو فراق فيما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما ( 2 ) " .
فالأولى ترك نقل هذه الرواية .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عبيد بن زرارة في الموثق قال : " قلت لأبي عبد الله
عليه السلام إن الناس يروون أن عليا صلوات الله عليه كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له
جارية فاشتراها وبعث بها وكتب إليه أن لها زوجا ؟ فكتب إليه علي عليه السلام أن يشتري
بضعها ، فاشتراه ؟ فقال : كذبوا على علي عليه السلام أعلي يقول هذا ( 3 ) " .
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
" طلاق الأمة بيعها ( 4 ) .
وما رواه في الفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال " إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن
شاء تركها معه ، فإن هو ترك معه فليس له أن يفرق بينهما بعدما رضي ، قال : وإن
بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له
وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم ( 5 ) " .
ثم لا يخفى أن التعبير بأن بيعها طلاقها لا يراد منه ظاهره بل المراد تخير المشتري
بين الفسخ والإجازة بقرينة الجمع بين الأمرين في بعض الأخبار المذكورة ، لكن الأقرب
أن يكون الزوج ممنوعا عن معاملة الزوجية قبل اختيار المشتري أحد الأمرين
من الفسخ والامضاء إلا أن يقال : لعله من قبيل المطلقة بالطلاق الرجعي حيث إن
هامش
( 1 إلى 3 ) الكافي ج 5 ب 483 .
( 2 ) المصدر ج 2 ص 210
( 5 ) المصدر باب طلاق العبد تحت رقم 11 .