تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
إلا أن يستشكل من جهة السند ، وأما الصحيح المذكور فلا إطلاق فيه للتعبير فيه بقوله عليه السلام على المحكي " ولم يدع من المال ما يؤدي ثمنه " حيث إن هذا التعبير يناسب ما بعد الموت . وأما ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل زوج أم ولد له عبدا له ، ثم مات السيد ؟ قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة ( 1 ) . فلم يعمل الأصحاب بظاهره على أن الشيخ رواه عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد - الخ " . وظهر من خبر يونس المذكور انعتاق أم الولد بصيرورتها ملكا لولدها بلا احتياج إلى إعتاقها من ناحية الولد . وأما عدم وجوب السعي على الولد فلعدم الدليل عليه ولم يظهر من الأخبار المذكورة واحتمال كون لفظ " تستسعى " بالتاء في خبر يونس المذكور " يستسعى " بالياء بعيد مع كون المضبوط بالتاء . ( ولو اشترى الأمة نسيئة ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد ، وقيل تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم . وأما البيع فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ تخيرا على الفور وكذا لو بيع العبد وتحته أمة ، وكذا قيل : لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف ) . محل الكلام في ما ذكر أولا اشتراء الأمة مع كون ثمنها دينا ثم تزوجها وجعل المهر عتقها ثم إيلادها ، فالمحكي عن الشيخ وابني البراج والجنيد بيع الأمة في الدين وعود الولد بالرقية كأمه لرواية هشام بن سالم صحيحة عن الصادق عليه السلام في موضع من التهذيب ( 2 ) وفي آخر ( 3 ) عن أبي بصير عنه عليه السلام قال : ( سئل وأنا حاضر
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 173 والفقيه باب أمهات الأولاد تحت رقم 2 ، واللفظ له ( 2 ) المصدر ج 2 ص 311 ( 3 ) المصدر ج 2 ص 303 .