فعليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فإن
رضيت امرأته الحرة المسلمة بفعله بعدما كان فعل ؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما
يبقيان على النكاح الأول " ( 1 ) وفي التهذيب " أمة " مكان " ذمية " .
ومنها ما يدل على التحريم مطلقا منها ما رواه في الكافي والتهذيب ، عن الحسن
ابن الجهم في الموثق " قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا أبا محمد ما تقول فيمن
يتزوج النصرانية على المسلمة ، قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك قال : لتقولن
فإن ذلك تعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا على غير
المسلمة ، قال : ولم ؟ قلت : لقول الله عز وجل : " ولا تنكح المشركات حتى يؤمن "
قال : فما تقول في هذه الآية " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم " قلت : فقوله " ولا تنكح المشركات " نسخ هذه الآية فتبسم ، ثم
سكت " ( 2 ) .
وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليهما السلام " قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت :
جعلت فداك فأين تحريمه ؟ قال قوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " ( 3 ) .
وعن زرارة في الصحيح أو الحسن قال : " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قول الله
سبحانه : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال : هذه منسوخة بقوله
" ولا تمسكوا بعصم الكوافر " ( 4 ) .
وما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر عليهما السلام في تفسير
قوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " إن من كانت عنده امرأة كافرة على غير ملة الإسلام
وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام فإن قبلت فهي امرأته وإلا برئت منه فنهى الله
أن يمسك بعصمهم " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 241 والتهذيب ج 2 ص . . .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 199 والكافي ج 5 ص 357
( 3 ) الكافي ج 5 ص 358 والتهذيب ج 2 ص 199
( 4 ) الكافي ج 5 ص 358
( 5 ) التفسير ص 675 وفيه " فنهاء " فنهاء الله "