تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس ( 1 ) " . وموثق عمار الساباطي وقد تقدم الكلام . ومما ذكر ظهر الفرق بين الأولاد الرضاعية من طرف الأب وبين الأولاد الرضاعية من طرف الأم ، وخالف في المسألة الشيخ الطبرسي - قدس سره - والمحدث الكاشاني . ( الثانية لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم في حكم ولده ، وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز ) . أما حرمة نكاح أب المرتضع فيما ذكر فيدل عليها صحيح ابن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ، فقال : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل لا غير ، فقلت له : إن الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك " ( 2 ) . وصحيح الحميري قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع عليه السلام : لا تحل له " ( 3 ) . وصحيح أيوب بن نوح قال : " كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي أيجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك لأن ولدها صار بمنزلة ولدك " ( 4 ) ويستفاد من قوله عليه السلام على المحكي " من ههنا تؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل " كفاية . لبن الفحل في
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 205 ( 2 ) المصدر ج 2 ص 205 . والكافي ع 6 ص 442 ( 3 ) الفقيه باب الرضاع تحت رقم 9 . ( 4 ) الفقيه باب الرضاع تحت رقم 8