تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا ، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم قلت : وهو لم يترك شيئا ؟ قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه " . ( 1 ) وما رواه الشيخ باسناده ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن غياث بن - كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال " ( 2 ) والمستفاد من الرواية أن من يأخذ الدية عليه أن يقضي الدين وحيث إن الدين مقدم على الإرث يكون القضاء مقدما ، والمستفاد من الثانية أن الدية كسائر الأموال المتروكة فيكون الدين والوصية مقدمين على الإرث من غير فرق بين دية الجراح أو القتل .
كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ( كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة الأول في الدائم وهو يستدعي فصولا : الأول في صيغة العقد وأحكامه وآدابه . أما الصيغة فالايجاب والقبول ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة " زوجتك " و " أنكحتك " و " متعتك " . والقبول وهو الرضا بالايجاب وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي ؟ الأحوط نعم ، لأنه صريح في الانشاء . ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قيل : يصح كما في قصة سهل الساعدي ، ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله أتزوجك ، قيل : يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة أتزوجك ، فإذا قالت : نعم فهي امرأتك ولو قال : زوجت بنتك من فلان ، فقال : نعم ، فقال الزوج ، قبلت ، صح لأنه يتضمن السؤال . ولا
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 25 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 439 .
جامع المدارك — صفحة 122 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري